تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

390

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بكونها زوجة لأحدهما ( 9 ) ، وإن علم تأريخ أحدهما دون الآخر ، فإن كان المعلوم تأريخ عقد الجدّ قدّم على عقد الأب ، وإن كان عقد الأب قدّم على عقد الجدّ ، لكن لا ينبغي ترك

--> ( 1 ) . العروة الوثقى 5 : 619 / مسألة 9 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 462 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 3 .